للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه.١

قال إسحاق: حرام٢ لقول الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}

يعني ليسا وراحيل٤ جمع بينهما يعقوب عليه السلام.٥


١ المقصود بجمعهما هنا هو الجمع بالوطء، والمذهب أن ذلك حرام، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف، وفي المغني والمبدع نص سؤال ابن منصور وجوابه.
وخير ما يحمل عليه هذا القول حيث إنه مجمع في المذهب على تحريم جمعهما، هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "وأحمد -رحمه الله- إنما قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه، وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص".
كما ذكر عنه المرداوي في الإنصاف، وذلك مشابه لقول ابن مفلح: "وهذا أدب في الفتوى كثيراً ما يستعمله السلف، لا يطلقون لفظ التحريم، يقولون ينهى عنه".
[] الإنصاف: ٨/١٢٥، والمبدع: ٧/٦٥-٦٦، والفتاوى لابن تيمية: ٣٢/٦٩، والمغني: ٦/٥٨٤.
٢ حرام كالقول المعتمد عليه في مذهب الإمام أحمد. انظر: عن قول إسحاق في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧، المغني:٦/٥٨٥.
٣ النساء آية: ٢٣.
٤ كأنهما أختان جمع بينهما نبي الله يعقوب عليه السلام، وقد يكون ذلك جائزاً في شريعته فنسخ بهذه الآية، وهذا مثال من إسحاق -رحمه الله- وإلا الآية تشمل كل ما مضى.
٥ نهاية اللوحة ٨٨ من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>