وخير ما يحمل عليه هذا القول حيث إنه مجمع في المذهب على تحريم جمعهما، هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "وأحمد -رحمه الله- إنما قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه، وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص". كما ذكر عنه المرداوي في الإنصاف، وذلك مشابه لقول ابن مفلح: "وهذا أدب في الفتوى كثيراً ما يستعمله السلف، لا يطلقون لفظ التحريم، يقولون ينهى عنه". [] الإنصاف: ٨/١٢٥، والمبدع: ٧/٦٥-٦٦، والفتاوى لابن تيمية: ٣٢/٦٩، والمغني: ٦/٥٨٤. ٢ حرام كالقول المعتمد عليه في مذهب الإمام أحمد. انظر: عن قول إسحاق في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧، المغني:٦/٥٨٥. ٣ النساء آية: ٢٣. ٤ كأنهما أختان جمع بينهما نبي الله يعقوب عليه السلام، وقد يكون ذلك جائزاً في شريعته فنسخ بهذه الآية، وهذا مثال من إسحاق -رحمه الله- وإلا الآية تشمل كل ما مضى. ٥ نهاية اللوحة ٨٨ من ع.