للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يسمي أجلاً معلوماً أو دراهم معلومة [أو دنانير معلومة] ١ ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها باباً باباً٢.

قال أحمد: نعم٣.

قال إسحاق: كما قال, إلا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن


١ ما بين المعقوفين مزيد من ع، والأقرب "أو" في الدراهم للعطف.
٢ أي لا يصح جعل الكسوة أجرة لها حتى يصف الكسوة، أي ما تلبسه من الخمار والعباءة وغيرها من الملابس، يصفها وصفاً معيناً.
٣ بيّن ابن قدامة في المغني أنه يشترط لعقد إجارة الظئر أربعة شروط هي: أن تكون المدة معلومة، وأن يكون الصبي معروفا بالمشاهدة، ومعرفة موضع الرضاع، ومعرفة العوض.
وموافقة الإمام أحمد للثوري هنا في اشتراط وصف الكسوة رواية عنه.
والمذهب والذي عليه جماهير الأصحاب أنه يكتفى في الاستئجار بالطعام والكسوة بدون وصف كما ذكره المرداوي, ويرجع في قدرها إلى العرف على الصحيح من المذهب, وبم يعتبر؟ خلاف في المذهب في أنها تعطى كسوة مثلها، أو كسوة أبي الطفل، أو تعطى أوساط الكسوة كما ذهب إليه الإمام إسحاق, وعن الإمام أحمد أنها تعطى كسوة المسكين.
انظر: المغني: ٥/٤٩٦, الإنصاف: ٦/١٢, المبدع: ٥/٦٧, الاختيارات الفقهية ٢٨٦, الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>