ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، ملكها......إلا إن تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه. والفرق بين لقطة الحيوان، والمتاع في هذه الحالة: ١ - أن التقاط الحيوان في هذه الحالة هو بحكم إحيائها وإنقاذها من الهلاك، فتملك. والمتاع لا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان. ٢ - ولأن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى، وتأكله السباع. والمتاع يبقى حتى يرجع إليه صاحبه (إن لم يتعرض له أحد) . ٣ - وفي التقاط الحيوان محافظة على حرمة الحيوان، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله من غير مصلحة تحصل، والمتاع لا حرمة له في نفسه. انظر المغني ٥/٧٤٤ - ٧٤٥، والكافي ٢/٣٦٢، ومطالب أولي النهي ٤/٤١٨. ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى فقال: اختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيساً منها. فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت ... قال أحمد وإسحاق في الدابة: هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة. الإشراف ص ٥٧٦. وانظر قول الإمامين في: معالم السنن للخطابي ٥/١٧٨، حيث ذكر هذه الرواية عن الإمامين، واحتجاج إسحاق بحديث الشعبي. وشرح السنة للبغوي ٨/٣٢١.