٢ في ع "مكروهة"، وحكى الكراهة عن إسحاق: ابن قدامة في المغني ٤/٣٠٤، الشرح ٤/٢٠، وابن حزم في المحلى ٤/٢٦٣. ٣ في ظ "وليس الكراء واستئجار الرجل أهون"، ولعل الصواب ما أثبته من ع كما يفهم ذلك من السياق، والمعنى أن الشراء والاستئجار أهون فيجوز ذلك، لأن الإنسان قد لا يجد مسكناً فإنه يضطر إلى ذلك، بخلاف البيع، لأن الغالب أن البائع قد يبيع وهو في غنى ولا توجد ضرورة لبيع ذلك، لأنه بإمكان الإنسان التكسب بغير ذلك، أما إن احتاج لذلك ووجدت ضرورة، فحكمه حكم الشراء. ٤ قال ابن قدامة رحمه الله: "قال إسحاق: البناء بمكة على وجه الاستخلاص لنفسه لا يحل" ا. هـ. المغني ٤/٣٠٥، الشرح الكبير ٤/٢١. والمعنى أي: إذا كان البناء لاستئثار نفسه على وجه الخصوص فإن هذا لا يجوز، ويفهم منه أن البناء إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز. وعنه رواية أخرى: بجواز الشراء وعدم جواز الكراء، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. والروايتان الجواز وعدمه مبنيتان على أن مكة فتحت عنوة أو صلحاً، وقال بكل واحد منهما الإمام أحمد. وقال ابن قدامة عن رواية جواز الكراء والبيع، وهو أظهر في الحجة. وقال ابن القيم في الزاد بعد سرد حجج الفريقين: "والصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض" ا. هـ. [] انظر: المغني ٤/٣٠٤-٣٠٥، الشرح الكبير ٤/٢٠-٢١، الإنصاف ٤/٢٨٨- ٢٩٠، الفتاوى ١٧/٤٩٠، [٢٩/٢١١،] زاد المعاد ١/١٧٤-١٧٩، المحلى ٧/٢٦٣، شفاء الغرام ١/٢٦-٣٢، مصنف ابن أبي شيبة ٤/٧٩.