انظر: الصحاح ٥/١٧٧٣، لسان العرب ١١/٤٧١. ٢ في ع (وأما) . ٣ في ع (العلة) بإضافة (ال) . ٤ قال ابن هانئ: (قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به) . المسائل ١/٤٧ (٢٢٦) . قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء- أي أعضاء السجود السبعة- قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني ١/٥١٧، ٥١٨. والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما. وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة. انظر: الإنصاف ٢/٦٨، ٦٩، الفروع ١/٣٢٣، الروض المربع ١/١٧٧. ٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٨، المجموع ٣/٣٩٩، المغني ١/٥١٧، ٥١٨.