للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة١.

قال إسحاق: السنة٢ الوتر على الراحلة في


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٩٤، ٩٥، ٩٦ (٣٢٨ـ٣٣٠، ٣٣٥) ، وصالح في مسائله ١/٣٨٧، ٣٨٨ (٣٦٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٥، ٥٠٢، ٥٠٣) ، وأبو داود في مسائله ص٦٥، ٦٦.
قال الخرقي: (الوتر ركعة) مختصر الخرقي ص٢٥. قال ابن قدامة قوله: (الوتر ركعة) يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة، وما يصلى قبله ليس من الوتر كما قال الإمام أحمد: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات، ثم يوتر ويسلم، ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة. فإن أحمد قال: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس) . المغني٢/١٥٠.
والمذهب: أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة. وقيل: الوتر ركعة وما قبله ليس منه.
والصحيح من المذهب: أنه لا يكره الوتر بركعة، وإن لم يتقدمها صلاة.
وروي عن أحمد: أنه يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر.
وعنه: يكره بلا عذر. قال أبو بكر: لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض، أو سفر ونحوه.
انظر: الإنصاف ٢/١٦٧، ١٦٨، المحرر في الفقه ١/٨٨، المبدع ٢/٤، ٥، الروايتين والوجهين ١/١٦١، ١٦٢.
٢ روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته". صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر ٢/٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>