للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مخاض١، يردّ ما بين القيمتين.

كما قال٢.

قال إسحاق: كل ما٣ كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين، على ما روى ثمامة بن أنس٤.


١هذا مشكل، فإن ابن المخاض لا يؤخذ في الزكاة مطلقاً، ولعل العبارة (ابن لبون) فإنه يكون بدلا من ابنة المخاض حين فقدها. وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٤٦.
٢قال في المقنع ١/٣٠٢: "فإن عدم السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهماً".
قال في الإنصاف ٣/٥٥-٥٦: "وهو المذهب ... قال ابن أبي المجد: وأومأ إليه الإمام أحمد....
وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب، ... قال في النهاية: هو ظاهر المذهب".
وراجع: تصحيح الفروع - بحاشيته - ٢/٣٦٦، والمحلى ٦/٢٣، وفتح الباري ٤/٥٩.
٣من ع، وفي ظ: [كلما] .
٤مذهب إسحاق الذي جاء عنه في هذه المسألة، أنه إذا لم يجد السن الواجبة، ولا التي تليها، فإنه ينزل، أو يرتقي للسن الثانية. وحينئذ يتضاعف البدل، فيأخذ، أو يعطي أربع شياه، أو أربعين درهما.
انظر: معالم السنن ٢/٢٣، وشرح السنة ٦/١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>