٢قال في المقنع ١/٣٠٢: "فإن عدم السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهماً". قال في الإنصاف ٣/٥٥-٥٦: "وهو المذهب ... قال ابن أبي المجد: وأومأ إليه الإمام أحمد.... وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب، ... قال في النهاية: هو ظاهر المذهب". وراجع: تصحيح الفروع - بحاشيته - ٢/٣٦٦، والمحلى ٦/٢٣، وفتح الباري ٤/٥٩. ٣من ع، وفي ظ: [كلما] . ٤مذهب إسحاق الذي جاء عنه في هذه المسألة، أنه إذا لم يجد السن الواجبة، ولا التي تليها، فإنه ينزل، أو يرتقي للسن الثانية. وحينئذ يتضاعف البدل، فيأخذ، أو يعطي أربع شياه، أو أربعين درهما. انظر: معالم السنن ٢/٢٣، وشرح السنة ٦/١٣.