وهؤلاء استدلوا بأن لها الخيار مادامت في المجلس بحديث عائشة والذي فيه: "لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك". ولا حجة لهم في هذا، فقد قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار، لوحة رقم: ١٥٩: "لا حجة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها، ولا خلاف فيمن خير امرأته لمدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة" ا.?. قلت: ومعلوم أن أبويها ليسا موجودين معها في المجلس. وقال ابن قدامة في المغني: ولأن قوله أمرك بيدك توكيل، فيكون على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انظر: المغني: ٧/١٤١، ١٤٢، والإشراف: ٤/١٧٨، ١٧٩. ٢ حديث عائشة هذا أخرجه البخاري في كتاب التفسير: ٦/٢٣. ومسلم في كتاب الطلاق: ٢/١١٠٣.