٢ روى البيهقي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، قال الخدري: كأني أنظر: إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى ديته على أقربهما. السنن الكبرى للبيهقي ٨/١٢٦، وقال: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية العوفي وكلاهما لا يحتج بروايته، وهو في مسند الإمام أحمد ٣/٣٩، ٨٩، والمحلى ١١/٨٥، قال ابن حزم: الحديث هالك، لأنه انفرد به عطية بن سعيد العوفي، وهو ضعيف جداً، ضعفه هشيم، وسفيان الثوري، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل. قال البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار ٣/٢٠٩: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي. [] وانظر: نصب الراية ٤/٣٩٦-٣٩٧. وروي عن عمر أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب، كتب: بأن يقيس بين القريتين، فوجد إلى وادعة أقرب، فقضى عليهم بالقسامة. وقد تقدم تخريج الأثر في المسألة، رقم (٢٥٢٤) . ٣ في العمرية سقط لفظ "و"، وهو الصواب. وفي الظاهرية بإثبات لفظ "و" قبل "إذا". ٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.