وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديداً كثيراً: "لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة". المسائل ص١٠٦ (٣٧٨) . وقال صالح: (قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروي عن علي وابن مسعود وابن عباس: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) . المسائل ٢/٣٤ (٥٧٣) . والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: وجوب أداء الصلوات الخمس جماعة على الرجال، وليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة. وروي عن أحمد: أنها شرط لصحة الصلاة. اختارها ابن عقيل وابن أبي موسى وابن تيمية. وعنه: أن الجماعة سنة. انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٩١، المبدع ٢/٤١، ٤٢، الإنصاف ٢/٢١٠. ٢ روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". سنن الدارقطني ١/٤٢٠. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٥٧، والحاكم في المستدرك ١/٢٤٦. وفي سنده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: متروك. انظر: التعليق المغني على الدارقطني ١/٤٢٠، وإرواء الغليل ٢/٢٥١.