للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة١.

وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد٢ إن هذا الرجل


١ قال عبد الله (سألت أبي عن الصلاة في جماعة حضورها واجب؟ فعظم أمرها جداً، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك) .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديداً كثيراً: "لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة". المسائل ص١٠٦ (٣٧٨) .
وقال صالح: (قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروي عن علي وابن مسعود وابن عباس: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) . المسائل ٢/٣٤ (٥٧٣) .
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: وجوب أداء الصلوات الخمس جماعة على الرجال، وليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها شرط لصحة الصلاة. اختارها ابن عقيل وابن أبي موسى وابن تيمية.
وعنه: أن الجماعة سنة.
انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٩١، المبدع ٢/٤١، ٤٢، الإنصاف ٢/٢١٠.
٢ روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". سنن الدارقطني ١/٤٢٠. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٥٧، والحاكم في المستدرك ١/٢٤٦.
وفي سنده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: متروك.
انظر: التعليق المغني على الدارقطني ١/٤٢٠، وإرواء الغليل ٢/٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>