للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له١.


١ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة كل من:
الخطابي في معالم السنن ٣/٣٧٧، والبغوي في شرح السنة ١١/١٦، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري ٦/١٢٥، وابن قدامة في المغني ٨/٤٦٨، ومحمد حامد فقي في حاشية المنتقى ٢/٧٩٣، والشوكاني في نيل الأوطار ٨/١٢١، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ١٢٣.
وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيراً لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس، والراجل.
[] المنتقى ٢/٧٩٣ برقم ٤٣٥١، ونيل الأوطار ٨/١٢٠-١٢١، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا شيء له غير الأجرة، فقد استأجر يعلى بن منبه أجيراً بثلاثة دنانير، فلما حضر قسمة الغنيمة ذكر أمره للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا، والآخرة، إلا دنانيره التي سمى".
فتح الباري ٦/١٢٥، والمنتقى ٢/٧٩٢ برقم ٤٣٥٠، ونيل الأوطار ٨/١٢٠.
وقد جمع بين الحديثين مجد الدين بن تيمية رحمه الله، بأن حمل الحديث الذي يدل أنه أسهم له على الأجير الذي قصد مع الخدمة الجهاد، وحمل حديث يعلى بن منبه على من لا يقصد الجهاد أصلاً.
وقد تبعه الشوكاني فقال في صدر الكلام على الحديثين: والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمن كان من الأجراء قاصداً للقتال استحق الإسهام مع الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة.
المنتقى من أخبار المصطفى ٢/٧٩٣، ونيل الأوطار ٨/١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>