وراجع: مصنّف ابن أبي شيبة ٨/٧٧. وفي حكم أكل الحية وجهان: أحدهما: يحرم أكل الحية، وهو المذهب. والثاني: يباح أكلها. [] انظر: الفروع ٦/٣٠٠، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٦/٣٠٠، والإنصاف ١٠/٣٦٥، والمبدع [٩/٢٠١-٢٠٢،] والمحرّر ٢/١٨٩. قال في المغني: الترياق دواء يتعالج به من السم، ويجعل فيه لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه، لأنّ لحم الحيّة حرام. المغني ٨/٦٠٥. ٢ ونقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: واختلفوا في استعمال الترياق، فكره شربه الحسن البصري وابن سيرين وأحمد، وكما قال أحمد، قال إسحاق، إلاّ أن تذكى الحيات، ورخّص فيه الشعبي. وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: أللحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لمن ابتغى ذلك منها، إذا أصاب ذلك المذبح. وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي. الإشراف ص١٩٦.