انظر: المقنع ٣/٤١١، والمغني ٨/١٠، والكافي ٤/١١٧، والفروع ٦/٣٢، والمحرر ٢/١٤١، والمبدع ٨/٣٨٩، والإقناع ٤/٢١٩، وكشاف القناع ٦/٣٧. وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٠١. والرواية الثانية عنه: أن في كل شعر حكومة. كما تقدم في المسالة، رقم (٢٣٧٦) . روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال: مرّ رجل بِقِدْرٍ فوقعت على رأس رجل، فأحرقت شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى عليه بالدية كاملة. [] مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٦٢-١٦٣، رقم ٦٩٢٦، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٩/٣١٩، رقم ١٧٣٧٤، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٣٣، وكذا روى ابن حزم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت. وقال: قد جاء هنا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة مخالفته. المحلى ١٠/٤٣٣. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: في الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٢١، رقم ١٧٣٧٩. [] ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/١٦٠-١٦١، رقم ٦٩١٨، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٣٠.