فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. [] انظر: المغني ٨/٥٧٨، والكافي ١/٤٧٩-٤٨٠ والفروع ٣/٥٤٤. قال في الإنصاف: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه. هذا المذهب مطلقاً وعليه الجمهور. وعن الإمام أحمد: يكره ذبح الإبل. [] وعنه: لا يؤكل. الإنصاف ١٠/٣٩٣-٣٩٤. وتقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم: (١٤٧٨) . ٣ ذكر النووي قول الإمام إسحاق ضمن ذكره لمذاهب العلماء، فقال: إن السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف، وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم جاز، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء. قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة، كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. المجموع ٩/٩٠.