علق ابن قدامة على الجملة السابقة بقوله: وجملته: أن الجيش إذا فصل غازيا، فخرجت منه سرية أو أكثر، فأيهما غنم شاركه الآخر، في قول عامة أهل العلم. منهم مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث وحماد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. المغني ٨/٤٤٢، وراجع: المبدع ٣/٣٤٢. أما إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا غنيمة، ففيه ثلاث روايات: [١-] أن من دخل دار الحرب بغير إذن الإمام فغنم، فغنيمته فيء. قال في الإنصاف والمبدع: هذا المذهب. وسواء كانوا قليلين أو كثيرين حتى ولو كان واحداً، لأنهم عصاة بفعلهم، وافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم. [٢-] وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنها لهم بعد الخمس. واختارها القاضي وأصحابه. ٣ - وعنه: هي لهم من غير تخميس. لأنه اكتساب مباح من غير جهاد أشبه الاحتطاب. انظر الإنصاف ٤/١٢٥، والمبدع ٣/٣٥٠، والمغني ٨/٣٨٨.