للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد؟

قال: ما أحسنه١!.

قال إسحاق: سِوى الحنطة والشعير، الحبوبُ كلها صنف، إذا بلغ


١قد جاء في ضم الحبوب في الزكاة، أربع روايات:
الأولى: لا تضم.
والثانية: تضم.
والثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير، وتضم القطاني بعضها إلى بعض.
والرابعة: يضم ما تقارب في المنبت والمحصد.
والمذكور ههنا ضم القطاني بعضها إلى بعض. وظاهر أنه داخل في عموم الرواية الثانية، ومنصوص عليه في الرواية الثالثة. وأما الرواية الرابعة فتحتاج إلى تأمل في الأصناف المذكورة ههنا، هل هي كذلك أو لا؟.
انظر: الفروع ٢/٤١٧، وتصحيح الفروع للمرداوي مع الفروع ٢/٤١٧-٤١٨، والإنصاف ٣/٩٦-٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>