٢ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع المجهول والغرر ٨/١١٠. ٣ جاء في الشرح الكبير ٢/٣٣١: وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم: صح، وإن لم يعلما قدر قفزانها حال العقد، وبهذا قال مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز واحد، ويبطل فيما سواه، لأن جملة الثمن مجهولة، فلم يصح كبيع المتاع برقمه. ولنا أن البيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة، فجاز كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون لكل ثلاثة عشر درهم، فإنه لا يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب كذا ههنا، ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع فصح كالأصل المذكور. ٤ الإمام أبو حنيفة يرى عدم انعقاد البيع على الصبرة كلها، إذا باعها كل قفيز بدرهم مالم يسم جملة قفزانها، وخالفه في ذلك الإمامان: أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد ذكر هذا الخلاف ابن حزم في المحلى ٩/٤٣٤، ٦٣٦. انظر: فتح القدير لابن الهمام ٦/٢٦٧، ومختصر الطحاوي ص ٧٩.