وعن الإمام أحمد روايتان في المسألة: إحداهما: رواية ابن منصور هذه ونحوها رواية أبي طالب. والأخرى: أنها لا تحل له إلا بعد زوج لأنها بانت منه بتطليقتين، وهو أقصى ما يملكه من التطليقات. راجع المسألة رقم: ٩٠٧ من هذا البحث. قال الخطابي في معالم السنن ٢/٦٣٨: "ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تحل إلا بعد زوج". والرواية القائلة بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هي المذهب، كما في الإنصاف: ٩/١٦٧. ويقويها أن الحديث الذي استدل به للرواية الأخرى كثر فيه المقال، والذين أخرجوه من المحدثين، كل منهم ذكر أنه لا يعرف حال عمرو بن معتب، الذي تؤول إليه كل روايات هذا الحديث، فلا تقوم بمثله حجة، فالعمل إذا المصير إلى أنها لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، لأن طلاق العبد تطليقتان، كما سبق تقريره في المسألة رقم: (٩٠٧) . قال ابن قدامة في المغني ٧/٢١٤: ولأنها حرمت عليه بالطلاق تحريماً لا ينحل إلا بزوج وإصابة، ولم يوجد ذلك، فلا يزول التحريم. [] راجع أيضاً: المبدع ٧/٤٠٧، وزاد المعاد ٥/٢٧٢-٢٧٦.