للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك كِرًى١ جائزاً ولكن إذا كان٢ الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.

وهؤلاء٣ أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضاً، فقالوا:٤ إذا استأجر ظئرا٥ بطعام بطنها.


١ في الأصل: "كذا جائز".
٢ جملة "إذا كان" ناقصة من نسخة ع.
٣ لعله قصد بهؤلاء أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله؛ لأنهما قصرا إجارة المرء بطعامه وكسوته، على الظئر فقط، ومنعاها فيما عدا ذلك؛ لأنها إجارة الأجر فيها مجهول القدر، وجهالته تفضى إلى المنازعة التي حذر منها الشارع.
انظر: المبسوط ١٥/١١٩ الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ١٢٠، والقوانين الفقهية لابن جزي ص٢٣٦، طبع في المغرب، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤٢.
٤ في نسخة ع: "قالوا".
٥ الظئر: بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها: ظئر، وللرجل الحاضن: ظئر أيضا، والجمع أظآر، مثل: حمل وأحمال.
انظر: المصباح ٤٦١، والنهاية في غريب الحديث ٣/١٥٤.
قال الزيلعي في نصب الراية ٤/١٠٤، الناشر: المكتبة الإسلامية بالهند ط ٢ عام ١٣٩٣ هـ، والحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١٨٩: استئجار الظئر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ثم أقرهم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>