٢ الضرب مع قوله هذا طلاقك كناية، وشأن الكنايات أن يقع بها الطلاق إن نواه، وإلا فيكون اللطم قائماً مقام النية فيقع الطلاق من دون نية. ويمكن أن يحمل جواب الإمام هنا على ذلك لأنه لم يشترط النية فيما أتى به, وفي الإنصاف منصوص الإمام أحمد "أنه يقع نواه أو لم ينوه". وعن الإمام رواية أنه لا يقع. [] انظر: الإنصاف: ٨/٤٦٨-٤٦٩, المبدع: ٧/٢٧١-٢٧٢. ٣ في ع بحذف "قال". ٤ في ع بلفظ "تعيير". والمعنى والله أعلم: أن الزوج عيّن جواب سؤالها بأن جعله ضرباً تأديباً لها لما بدر منها من السؤال الذي أغضبه. وما في نسخة ع وهو "تعيير" محتمل، لأنه أراد بضربها تحقيرها. وقد أشرت في التعليق السابق أنها كناية تدخل تحت القاعدة التي يسير عليها الإمام إسحاق في الكنايات، وهي أن الاعتبار في كل ذلك النية, وقد صرح بذلك في عدة مسائل. انظر: المسائل رقم: (٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧) .