للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يصب الخل على العصير حتى يغلبه. ١

قلت لأحمد: العصير إذا غلا شيئاً، ثم جعل في الكامخ ٢ وغيره؟

قال: إذا استهلك دون الثلاث فلا بأس به. ٣


١ نقل نحو هذه الرواية أبو داود في مسائله فقال: سمعت أحمد سئل عن الخلّ يتّخذ. قال: يصب عليه الخل حتى لا يغلي. قيل: صب عليه الخلّ فغلى. قال: يهراق. مسائل أبي داود ص ٢٥٩.
٢ الكامخ: بفتح الميم وربّما كسرت فارسي معرب: وهو ما يؤتدم به، يقال له المري، ويقال: هو الرديء منه، والجمع كوامخ.
ونطقه بالفارسية: "كمامه"، ومنهم من خصّه بالمخلّلات التي تستعمل لتشهي الطعام.
تاج العروس ١/٣٧٦، والمصباح المنير ٢/٥٤٠.
٣ قال البهوتي: وجعل الإمام أحمد وضع زبيب في جردل كعصير، يعني يحرم إذا غلى أو أتت عليه ثلاثة أيام، خرج به في المستوعب، وأنه إن صب عليه خل أكل ولو بعد الثلاث. كشاف القناع ٦/١٢٠.
ونقل الخطابي قول الإمام أحمد فقال: قيل لابن المبارك: كيف يتخذ الخل بأن لا يأثم الرجل؟ قال: انظر خلا نقيا فصب على قدر ماء لا يغلبه العصير، فإن غلبه العصير لم يغل. وقال أحمد نحواً من ذلك، وقال: لا يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر، ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير. معالم السنن ٥/٢٦١
أما الخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا، لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عينها، فصارت خلا، فهي حلال.
فقال سأل عبد الله أباه عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا يعجبني، أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده.
يقول: إذا جعل رجل خمراً ففسدت هي، فلا بأس بأكل الخل منها، إذا كان فسادها من عند الله. مسائل عبد الله ص ٤٣٣ برقم: (١٥٦٧) .
وراجع: المغني ٨/٣١٩، ومختصر الخرقي ص ١٩٦، وكشاف الفتاع ٦/١٢٠، والقواعد لابن رجب ص ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>