للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يستتاب ١.

قال إسحاق: كما قال ٢.


١ قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عبد الله قال: الزنديق لا يستتاب. وفي رواية أبي طالب قال: قيل لأبي عبد الله: فالزنادقة؟ قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب، وكنت أنا أقوله أيضاً، ثم هبته.
قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فما استتبهم. قال أبو عبد الله: فهو قول حسن، لأنهم يصومون ويصلون، فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا نتوب، ولا تعرف توبتهم. قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث.
وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم ثلاثاً، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، قلت علي رضي الله عنه لم يستتبه؟ قال ذاك علي أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب ثلاثة أيام، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه يستتاب.
أحكام أهل الملل ٢٠٤ - ٢٠٥، والمبدع ٩/١٨٠.
الاختلاف في الزنديق كالاختلاف في حكم المرتد، تقدم برقم ٣٤٧.
ولمزيد من الفائدة راجع الصارم المسلول ٣٥٠ - ٣٥٥.
٢ قال الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٧٠٠، وابن قدامة في المغني ٨/١٢٦، والشرح الكبير ١٠/٨٩، ودلائل الأحكام ٥/٥٤٩، وحاشية المقنع ٣/٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>