للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه١.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى٢، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام٣ ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.


١ نقل ابن قدامة هذه الرواية فقال: قال أبو بكر: وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه قيل له: قال الأوزاعي: لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم، أو يؤدي، فقال أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنته. وظاهر هذا أنه خالف قول الأوزاعي.
انظر المغني ٨/٤٠٠.
قال في المحرر: ويجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه. وقال أبو الخطاب: لا يقيم سنة فأكثر إلا بجزية.
قال القاضي الفراء: ولأهل العهد -إذا دخلوا دار الإسلام- الأمان على نفوسهم، وأموالهم، ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، ويلزم الكف عنهم لأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة.
انظر: المحرر٢/١٨١، والأحكام السلطانية١٦١.
وراجع: المقنع١/٥١٨، والإنصاف ٤/٤٠٧، ومطالب أولي النهى ٢/٥٧٨.
٢ في العمرية بلفظ (لفداء أسير) .
٣ في العمرية بلفظ (ولإمامه ذلك) .

<<  <  ج: ص:  >  >>