٢ في نسخة ع: "وينصرهم". ٣ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٤٨، ٢٤٩، وفي مسائل صالح ورقة ١٤٣ وزاد: إن عمر بن الخطاب كتب بذلك لأمراء الأمصار، وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا، إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا في أيدي المسلمين، فهو أقرب إلى الإسلام. وذكر ابن القيم في شرح الشروط العمرية ٧٥ أن منها قولهم: "ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين". قال: وهذا فعلٌ ظاهرٌ منتشرٌ عن عمر، أقره جميع الصحابة، ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين، فلا يجوز بيعه من كافر، كالحربي. قال في المقنع ١/٤٩٠: وهل يجوز بيع من استُرِقَّ منهم ـ أي الكفار ـ للمشركين على روايتين. وقال الشارح أظهرهما: لا يصح. وعنه: يصح؛ لأنه باع من سبي قريظة لأهل الحرب، وعنه يجوز في البالغ دون الصغار، وعنه يجوز في غير النساء. قال في الإنصاف ٤/١٣٦: إحداهما: أي إحدى الروايتين لا يجوز بيعهم لمشرك مطلقاً، وهو الصحيح من المذهب. والثانية: يجوز مطلقاً إذا كان كافراً، وعنه: لا يجوز بيع البالغ دون غيره، وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث.