للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت براءة الميت من الدينارين، براءة للذي١ ضَمِنَ ما تقاضاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البراءة.

ولقد قال الحسن: إذا احتال ثم برأ صاحب الأصل، فقد برئ ولم يقل برئا جميعاً٢.


١ في نسخة ع: "الذي".
٢ قول الحسن رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع، باب في حوالة، أله أن يرجع فيها ٦/١٩١، عن معاذ، عن أشعث عنه أنه كان لا يرى الحوالة براء، إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ.
قال البخاري رحمه الله: باب من تكفل عن ميت ديناً، فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن، ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في ضمان أبي قتادة عن الميت دينه.
وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: يحتمل قوله "فليس له أن يرجع" أي عن الكفالة، بل هي لازمة له، وقد استقر الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به، والأول أَلْيَقُ بمقصوده ووجه الأخذ منه: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المِدْيَان حتى يوفي أبو قتادة الدين، لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مِدْيَانٍ ودينه باقٍ عليه.
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الكفالة ٤/٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>