للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". ١ فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة ٢ تصير دية، [ظ-٨٥/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني ٣ آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، ٤ وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.


١ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة".
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد في قوله "ينحجزوا" يكفوا عن القود.
سنن أبي داود في الديات، باب عفو النساء عن الدم ٤/٦٧٥، رقم ٤٥٣٨، وسنن النسائي في القسامة، باب عفو النساء عن الدم ٨/٣٨ - ٣٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٩.
٢ في العمرية بلفظ "امرأة".
٣ في العمرية بلفظ "لكن".
٤ في العمرية بلفظ "آخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>