للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بلى. فإذا كان يشترى فبالحصص.١

قال أحمد: إنما هي وصية العتاقة، وغيرها بالحصص.

قال إسحاق: كما قال سفيان.٢


ــ
١ عن وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء وقال: اعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر بدئ بالعتاقة.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٩٢، كتاب الوصايا في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة، برقم ١٠٩٣٣.
روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر أنه قال: يبدأ بالعتق.
قال الثوري وأصحابه: يبدأ بالعتق.
مصنف عبد الرزاق ٩/١٨٥، كتاب العتق، باب العتق عند الموت، برقم ١٦٧٤٣. وراجع قوله في: المحلى ٩/٣٣٣ - ٣٣٥، والمغني ٦/١٥٩، وحاشية المقنع ٢/٣٥٦.
٢ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٣٠٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>