للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كذاك أقول. ١


١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ثبت بالسنة والآثار أنّه إذا مثل بعبده عتق عليه، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما. مجموع فتاوى ابن تيمية ١٤/٨٦، وقال الترمذي: ليس بين الحرّ والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. سنن الترمذي ٤/٢٦.
وقال ابن قدامة: ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم ... ولا يقطع طرف الحرّ بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم. المغني ٧/٦٥٩، كشاف القناع ٥/٥٢٥، الإنصاف ٩/٤٦٩.
روى البيهقي من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة: زنباع لما جب عبده، وجدع أنفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مثل بعبده، أو أحرقه بالنار، فهو حرّ، وهو مولى الله ورسوله"، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أوص بي. فقال: "أوصي بك كلّ مسلم"، ولم يقتصّ من سيّده".
السنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٦.
إسناده ضعيف لأنّ فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، لا يحتج به، وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وله طريق ثالثة روي عن سوار أبي حمزة، وليس بالقوي. انظر: نيل الأوطار ٧/١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>