وعن أحمد: أنها بيع، لأن البيع عاد إلى بائعه على الجهة التي خرج عليها، فكانت بيعا، كالأول. قال في الإنصاف ٤/٤٧٥: الإقالة فسخ، هذا المذهب، بلا ريب نص عليه، ومثل ذلك في شرح المنتهى ٢/١٩٢. وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما، أقال الله عثرته يوم القيامة". وفي رواية الإمام أحمد: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة. وفي رواية البيهقي: من أقال نادما. وفي رواية أخرى ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت ط٢ عام ١٩٦٧ م ج ٤/١١٠ عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة". قال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. انظر: المسند ٢/٢٥٢، وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في فضل الإقالة ٣/٧٣٨، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب الإقالة ٢/٧٤١، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم ٦/٢٧، ومستدرك الحاكم كتاب البيوع ٢/٤٥. وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.