للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...............................................................................................................................


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب في ثمن السنور ٦/٤١٣، ٤١٤، أن ابن سيرين قال: لا بأس بثمن الهر، ومثله الحكم، وحماد، وعطاء، وروى عن أبي هريرة وأبي الزبير، ومجاهد، وطاوس، والحسن: كراهته، وذكر حديث جابر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر.
قال ابن المنذر: فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعه: لا يجوز، وإن لم يثبت ذلك: فبيعه كبيع الحمير والبغال، وسائر ما ينتفع به.
قلت: والحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي عن جابر قال: نهى رسول الله عن أكل الهر وثمنه، وفي رواية أحمد، وأبي داود بلفظ: نهى عن ثمن الهر، وفي رواية أخرى عند أبي داود، والترمذي: ثمن السنور، بدل: الهر.
قال البيهقي بعد أن ذكر الحديث بطرقه: وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير، ولا برواية أبي سفيان ولعل مسلماً إنما لم يخرجه في الصحيح، لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله فذكره، ثم قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة، وقد حمله بعض أهل العلم على الهر، إذا توحش فلم يُقْدَرْ على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة.
انظر: المسند ٣/٢٩٧، وسنن أبي داود كتاب البيوع: باب في ثمن السنور ٣/٧٥٢، وسنن الترمذي كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ٣/٥٦٨، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن السنور ٦/١١.
وقال الترمذي عند حديث النهي عن ثمن الهرة: هذا الحديث غريب وفي حديث النهي عن ثمن السنور قال: في إسناده اضطراب.
قال ابن قدامة في المغني ٤/١٩٣ عن الهر: إنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح من غير وعيد في حسبه فأبيح بيعه كالبغل، وذكر المجيزين لذلك، كما جاء في الإشراف، ثم قال: وعن أحمد رواية: أنه كره ثمنها، وأن ذلك روى عن أبي هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وهو اختيار أبي بكر لحديث جابر، وقال عن هذا الحديث: بأنه يحمل على غير المملوك من السباع، أو ما لا نفع فيه منها.
وأورد صاحب الإنصاف ٤/٢٧٣ روايتين في بيع الهر إحداهما: جوازه، وهو المذهب، والأخرى: منعه وهو اختيار أبي بكر، وابن أبي موسى. وقيل: يجوز فيما قيل بطهارته منها.
وفي شرح منتهى الإرادات ٢/١٤٢ قال: يصح بيع الهر لما في الصحيح: "أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها"، والأصل في اللام الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>