أخرجه البخاري ٢/٣٤ في كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، ومسلم ١/٤٨٣، باب قصر الصلاة بمنى. وأخرجه الترمذي بلفظ: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدراً مع إمارته"، الترمذي ٣/٢٢٩، باب ما جاء في تقصير الصلاة. ٢ في ع "ولم يتبين عنهم"، الزيادة: "عنهم"، والكلام واضح بدونها كما أثبته من ظ. ٣ الأمصار: واحدة مصر، وهو البلد. لسان العرب ٥/٦. والمقصود بهم هنا: من كان من غير مكة المكرمة، وهذا بيان لوجه الدلالة من الحديث أي أنه لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه به من بعده من صلى معهم من أهل مكة بالإتمام، دل ذلك أنهم يجوز لهم القصر كغيرهم. وانظر عن المسألة المغني والشرح الكبير ٣/٤٢٧، الكافي ١/٤٤١. ٤ حكى ذلك عنه الترمذي في سننه ٣/٢٢٩، والبغوي في شرح السنة ٧/١٥٦، وابن عيينة هو الفقيه المشهور: سفيان بن عيينة