للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل١ بالربع بعد الخمس، وإذا قفل الثلث بعد الخمس؟ ٢

قال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول لهم: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس٣.


١ في (ظ) (قفل) .
٢ الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٤/١٦٠.
وأبو داود في سننه ٣/٨٠ كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، حديث ٢٧٤٨.
والترمذي في سننه ٤/١٣٠ كتاب السير، باب في النفل حديث ١٥٦١ عن عبادة بن الصامت، والدارمي في سننه ٢/٢٢٩ كتاب السير، باب في أن ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث.
قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. سنن الترمذي ٤/١٣٠.
٣ نقل الترمذي نص هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في سننه ٤/١٣١.
ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ٢/١٥٠ برقم ١٦٢١.
قال ابن قدامة: "إن الأمير إذا دخل دار الحرب غازياً، بعث سرية بين يديه تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فإذا قفل بعث سرية تغير، ويجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها، ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه. الكافي ٤/٢٨٩.
وراجع: المحرر ٢/١٧٦، ومجموع الفتاوى ٢٠/٥٠٧ و ٢٨/٢٧١.
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: تستحقه من غير شرط.
الإنصاف ٤/١٤٦، وراجع: الكافي ٤/٢٩٠.
وإنما زيد في الرجعة على البدأة في النفل لمشقتها، فإن الجيش في البدأة ردء للسرية تابع لها، والعدو خائف، وربما كان غاراً، وفي الرجعة لا ردء للسرية؛ لأن الجيش ينصرف عنهم والعدو مستيقظ والمجاهدون مشتاقون إلى أهليهم.
المغني ٨/٣٨١، والمبدع ٣/٣٤٢.
قال في المغني: ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث. نص عليه أحمد وقال في الإنصاف: ويحرم تجاوز الثلث في هذا، وفي النفل مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعنه: يحرم بلا شرط فقط.
المغني ٨/٣٨٠، والإنصاف ٤/١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>