٢ في إحدى الروايتين عنه، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٣/٤٦٣. وذكر في المغني وفي كشاف القناع، وجزم به أنه مروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت. والثانية: لا يجوز، وعليه الفدية بتغطيته، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن المحرم الذي وقصته ناقته: "ولا تغطوا وجهه"، أخرجه مسلم ١/٨٦٧. وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك بأن هذه الرواية مضطربة، ورجح الأولى، لأنه قول جمع من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف فيكون إجماعاً. المغني ٣٠٤، المحرر ٢٣٨، الفروع ٣/٣٦٦، شرح النووي ٨/١٢٨، كشاف القناع ٢/٤٢٥. ٣ في ظ "الذبان" والأولى ما أثبته من ع، لأنه الموافق لإطلاقه على الحشرة المعروفة، والذبان جمع كثرة للذ، باب وجمعه من القلة أذبة، والواحدة منه ذبابة، وذبانة- بالضم والكسر - وهي الحشرة المجنحة المعروفة التي في المنازل، وتسقط في الطعام والإناء. لسان العرب ١/٣٨٢، المصباح المنير ١/٢٠٧، مختار الصحاح ص ٢١٩، المعجم الوسيط ١/٣٠٨.