للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ير١ به بأساً.٢

قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من (الذباب) ٣ وغيره، وإن لم


١ أي الإمام أحمد رحمه الله.
٢ في إحدى الروايتين عنه، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٣/٤٦٣.
وذكر في المغني وفي كشاف القناع، وجزم به أنه مروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت.
والثانية: لا يجوز، وعليه الفدية بتغطيته، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن المحرم الذي وقصته ناقته: "ولا تغطوا وجهه"، أخرجه مسلم ١/٨٦٧.
وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك بأن هذه الرواية مضطربة، ورجح الأولى، لأنه قول جمع من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف فيكون إجماعاً.
المغني ٣٠٤، المحرر ٢٣٨، الفروع ٣/٣٦٦، شرح النووي ٨/١٢٨، كشاف القناع ٢/٤٢٥.
٣ في ظ "الذبان" والأولى ما أثبته من ع، لأنه الموافق لإطلاقه على الحشرة المعروفة، والذبان جمع كثرة للذ، باب وجمعه من القلة أذبة، والواحدة منه ذبابة، وذبانة- بالضم والكسر - وهي الحشرة المجنحة المعروفة التي في المنازل، وتسقط في الطعام والإناء.
لسان العرب ١/٣٨٢، المصباح المنير ١/٢٠٧، مختار الصحاح ص ٢١٩، المعجم الوسيط ١/٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>