٢ روى عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي: في أربعة شهداء على امرأة بالزنى، فإذا هي عذراء فقال: أضربها وعليها خاتم ربها؟ فتركها، ودرأ عنهما الحد. مصنف عبد الرزاق ٧ / ٣٣٣ - ٣٣٤، رقم ١٣٣٧٩، وكذا روي عن الشعبي: أنه قال في امرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فنظر إليها فإذا هي بكر، فقال الشعبي: ما كنت لأقيم حداً على امرأة عليها من الله خاتم. كتاب السنن لسعيد بن منصور ٢/١٠٤، رقم ٢١٢١، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٤٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٨، الشرح الكبير ١٠/٢٠٦، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٦٧. ٣ قال ابن قدامة: وإن شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا على الشهود. المغني ٨/٢٠٨، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٦٧، المحرر ٢/١٥٥، الشرح الكبير ١٠/٢٠٦، الفروع ٦/٧٨، المبدع ٩/٨١، الهداية للكلوذاني ٢/١٠١، الأحكام السلطانية ص ٢٩٥،كشاف القناع ٦/١٠١. قال المرداوي: وإن شهدوا عليها، فثبت أنها عذراء لم تحد هي، ولا هم، ولا الرجل، على الصحيح من المذهب، نص عليه. الإنصاف ١٠ / ١٩٣.