للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا١ الثلثين إلى الأقارب.

وهذا الذي نعتمد عليه، لأنه أقوى في الاتباع، وأشبه بمذاهب السنة،٢ ولو٣ كانت الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى، لحديث الحسن عن عمران [بن حصين] في الأعبد٤ كان فتيا الحسن لا يكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب فيكون هو٥ مخالفاً لما روي عن رسول الله صلى


١ في العمرية بلفظ "ورد".
٢ نقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق قوله أنه يستحب الوصية للأقرباء، فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت وصيته. ونقل ابن حزم عنه قوله: وجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون.
المغني ٦/٥، والمحلى ٩/٣١٥، وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٦٤.
٣ في الظاهرية بلفظ: "وإن".
٤ عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً.
أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٢٨٨، كتاب الإيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، برقم: ١٦٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>