للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يكون حكم القرابة أعظم من حكم١ [الورثة] فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضه الله عليهم، فأجاز


١ في الظاهرية بلفظ "حكمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>