وعن الإمام رواية أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية. المغني ٣/٥٠٥، المبدع ٣/١٧٥، الكافي ١/٣٩٨، الإنصاف ٣/٥١٢. ٢ في ظ "يصومن"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ. ٣ في ظ "وكذلك" بزيادة الواو، والمناسب ما أثبته من ع. لأن إسحاق يستدل بقول ابن عمر رضي الله عنهما وليس قبل قوله قول، وقول ابن عمر يوافقه. ٤ انظر عن قول ابن عمر رضي الله عنهما المغني ٣/٥٠٥، الإشراف ق١٢٢ أ. ٥ أي بالحج: وممن قال بذلك إسحاق والشافعية والمالكية، كما سيأتي في التعليق الأخير في المسألة. ٦ قال ابن قدامة في المغني: ٣/٥٠٥: " وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز، نص عليه" أي الإمام أحمد. ٧ أي الإمام أحمد، وتطلق هذه اللفظة عند علماء الحنابلة على الندب، وقيل على الوجوب، والمقصود بها هنا الندب حملاً على ما هو مقرر في المذهب.