للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ففيها الحكم. ١

قال إسحاق: كما قال، ٢ ما كان بعد الكف ففيها حكومة.


١ قال ابن قدامة: إذا قطع اليد من الكوع، ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانياً حكومة، لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول فوجبت بالثاني حكومة، كما لو قطع الأصابع، ثم قطع الكف. المغني ٨/٢٨.
قال البهوتي: وفي كف بلا أصابع حكومة، وفي ذراع بلا كف حكومة، وفي عضد بلا ذراع حكومة، قال المصنف في حاشية التنقيح: إنه المذهب، وقطع به في المبدع في مواضع.
والرواية الثانية: يجب ثلث ديته، قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في التنقيح، وتبعه في المنتهى، وصححه في الإنصاف قال: وقد شبه الإمام أحمد ذلك بعين قائمة قال: وحكم الرِّجل حكم اليد في ذلك.
وقال البهوتي: مقتضى تشبيه الإمام أحمد له بعين قائمة وجوب حكومة فيها، كما هو الصحيح فيها.
كشاف القناع ٦/٤٦، التنقيح المشبع ص٢٧٠، وغاية المنتهى ٣/٢٨٥.
٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>