للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧ ــ ٨] أخرجاه في الصحيحين (١)، وقال: «إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض» (٢)، وفي الصحيحين ــ أيضًا ــ عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أَنَّ [٢٥/ ب] النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سُئل عن الأشربة، فقيل: عندنا شرابٌ (٣) يُصْنَعُ من الذرة يقال له: المِزْر، وشرابٌ (٤) يصنع من العسل يقال له: البِتْع، وكان قد أوتي جوامع الكلم؛ فقال: «كل مسكر حرام» (٥).

وكلماته الجامعة هي القواعد الكلية وهي الألفاظ العامة، وهي ضوابط شرعه وقوانين دينه، لكن بعض الألفاظ يدخلها تقييدٌ يُجْعَلُ تخصيصًا لها، وقد لا يفهم منها المعنى العام الذي جعله الشارع مناط الحكم، فإذا كان خطابه العام وكلمته الجامعة باقية على عمومها لم يخص منها صورة، والمعنى الذي جعله مناط الحكم موجودًا في الصورة المستدل عليها= كان هذا غاية ما يستدل به على الأحكام، وإذا تم تصور الإنسان لمقصود الشارع كان علمه بذلك قطعيًا وإن كان غيره لم يفهم ذلك أو لم يحصل له فيه إلا ظن (٦).

وأيضًا؛ فالقياس الجلي في المسألة وهو قياسه على ما ثبت إما بإجماع


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٦٣٢٨)، ومسلم (٤٠٢) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) في الأصل: (شرابًا)؛ ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) في الأصل: (وشرابًا)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) أخرجه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
(٦) لابن تيمية - رحمه الله - قاعدة بعنوان (شمول النصوص للأحكام) طبعت ضمن جامع المسائل (٢/ ٢٣٧).