للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه ــ وهذا قول ابن جرير ــ مع أنه يقول (١):

(وصح عن عائشة وأم سلمة ــ أمي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (٢) هدي وهي يهودية و (٣) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (٤).

وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ أنها قالت فيمن قال في [يمينٍ: مالي] (٥) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (٦) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (٧).

وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع


(١) من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص ٩٩١).
(٢) في الأصل: (لي)، والمثبت من المحلَّى.
(٣) في المحلَّى: (أو).
(٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٨٨)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٤/ ح ٢٠٠٧٠).
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(٥) زيادة من المحلَّى.
(٦) زيادة من المحلَّى.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢١٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٠٩ - ١١٠)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) وغيرهم.