للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما (١).

قال: وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: النذر كفارته كفارة يمين (٢).

وعن ابن عباس مثل هذا (٣).

وعن عمر بن الخطاب [نحوه] (٤).

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين (٥).

قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي [٤٢/ أ] في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين (٦). وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة، أو قال: عليَّ ألف حجة، أو قال: مالي هدي، أو قال: مالي في المساكين= كل ذلك


(١) لم أجده، والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشة، في قصة ليلى بنت العجماء.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٤٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٠)، وابن أبي شيبة (١٢١٧٢، ١٢١٧٥)، وفيهما أنها يمين مغلظة.
(٤) زيادة من المحلَّى.
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٧/ ح ٢٠٠٧٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣، ٤٨٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٣).