للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١): (وقد روينا مثل تفريق الشافعي ــ أيضًا ــ بخلاف قوله ــ أيضًا ــ عن ابن عمر وابن عباس من طريق إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر قال: حَلَفَت امرأة: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل [كذا] (٢). فقال ابن عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصَّدَّق بزكاة مالها) (٣).

قلتُ: معنى قوله مثل تفريق الشافعي؛ أي: مثل قوله في أَنَّ العتق يلزم، لم يُرِدْ مثلَ تفريقِ الشافعي بين العتق والنذر، حيث قال في النذر كفارة يمين، وفي العتق يلزم؛ فإن هذه الفتيا إنما فيها التسوية بين العتق والنذر في لزوم الجميع، وفيها ــ أيضًا ــ أنه يجزئه أن يتصدق بزكاة ماله ليس فيها تكفير ذلك كما يقوله الشافعي وأحمد وغيرهما.

قال (٤): (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك] (٥) عن ابن عمر من طريق لا يصح، وقد خالفوه ــ أيضًا ــ فيها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر (٦) [٤٢/ ب] قال: مَنْ حلف على يمين إِصْرٍ فلا كفارة له (٧). والإصْرُ: أَنْ يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذر،


(١) ابن حزم في المحلَّى (ص ٩٩١).
(٢) زيادة من المحلَّى.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٩٩٨)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٢/ ح ٢٠٠٨١).
(٤) ابن حزم في المحلَّى (ص ٩٩١).
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في المحلى.
(٦) الكلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من المحلَّى.
(٧) لم أجده عند سعيد بن منصور في المطبوع من سننه وتفسيره.
والأثر أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (٢/ ٣١٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٣١) وقال: ليس بثابت. وضعفه ابن حزم كما سيأتي.