للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته.

قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك (١) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.

قال: فإن قالوا: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا بالكفارة.

قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله (٢)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (٣)؛ فإن كان قولُهُ يمينًا فهي (٤) معصية، وإن كان نذرًا فهو معصية إذا (٥) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف).


(١) في المحلَّى: (حلف).
(٢) جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعيد لمن حلف بغير الله؛ منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت» أخرجه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦). وحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٩)، وابن ماجه (٢٠٩٥).
(٣) فقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقد تقدم تخريجه (ص ٦).
(٤) في المحلَّى: (فهو).
(٥) في المحلَّى: (إذ).