للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشخص أكثر من الشرب ولم يقتله (١)، وقيل له - صلى الله عليه وسلم - عن طائفة لم ينتهوا. قال: «فاقتلوهم» (٢).

ومن الناس من ظن الإجماع على ترك حديث المصرَّاة (٣).


(١) جاء عن جماعةٍ من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه أبو داود (٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٧٩) من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٨٣، ٥٢٨٤) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٥٦٧ - ٥٧١)، وأبو داود في سننه (٣٦٨٣) من حديث ديلم الحميري.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وانظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٥٣٢ وما بعدها)، (٢٩/ ٤٢٦ وما بعدها)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤).

وينظر في المسألة بحث الدكتور/ ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة الإسلامية في عددها (٨١ - ٨٢). وانظر ما سيأتي (ص ٧٧٤ - ٧٧٥).