(٢) أخرج مسلم في صحيحه (٩٥٧) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان يكبر على الجنائز أربعًا، وأنه كبَّر على جنازة خمسًا. فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى. فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبِّرُها. وانظر لأحاديث الباب: نصب الراية (٢/ ٢٦٧)، البدر المنير (٥/ ٢٦٠)، وأحكام الجنائز للألباني (ص ١٤١ وما بعدها). وانظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٢)، القواعد الكلية (ص ١٤٨ - ١٤٩). (٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٣٦)، (٣٤/ ٢١٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٤٢٥)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٩٨)، جامع المسائل (١/ ٣٣٧)، المسودة (٢/ ٦٢٩) ونقله في المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٢٠)، منهاج السنة (٦/ ٣٩، ٨٢ وما بعدها)، السياسة الشرعية (ص ١٣٤ وما بعدها). وانظر ما سيأتي (ص ٧٤٠، ٧٧٤). (٤) إضافة يقتضيها السياق. (٥) جاء هذا عن جماعةٍ من الصحابة منهم: معاوية بن أبي سفيان، وابن عمر، وأبي هريرة ــ رضوان الله عليهم ــ وغيرهم. وأقوى ما ورد في الباب: حديث معاوية بن أبي سفيان؛ أخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٨)، وابن ماجه (٢٥٧٣) وغيرهم. وقال البخاري: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أصحُّ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورجَّح الدارقطني في العلل (١٠/ ٩١) روايةَ معاوية بن أبي سفيان وأنها هي المحفوظة. وصححه ابن حبان (١٠/ ٢٩٥)، والحاكم (٤/ ٤١٤). وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢١٩) عندما سئل عن قتل شارب الخمر: نعم؛ له أصل، وهو مرويٌ من وجوه متعددة، وهو ثابت عند أهل الحديث. انظر: شرح العلل (١/ ٤)، نصب الراية (٣/ ٣٤٦)، السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤٧/ ح ١٣٦٠).