للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس قال: سُئِلَ عن الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا ندري ما هو؟! قال: والله لقد جَمَعَ ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان قد طلقها طلقتين ثم خلعها (١).

يقول طاووس في الخلع: ليس بشيء أرادَ ليس بطلاق، فإنهم كانوا يظنونه طلاقًا محسوبًا من الثلاث تحرم به المرأة بعد طلقتين. فقال: ليس بشيءٍ نفيًا لهذا، لا نفيًا لكونه فُرْقَة شرعية؛ فإنَّ (٢) مذهبه ومذهب ابن عباس وعامة المسلمين أنه فرقة بائنة، ولم يَقل أَحَدٌ من المسلمين أَنَّ وجود الخلع كعدمه، ولا يقول هذا مسلم فإن كون الخلع مشروعًا أَمْرٌ ظاهر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وطاووس وغيره له في ذلك من الأجوبة ما يكثر ذكره؛ كما قال الأثرم في سُننه [٦٠/ أ]: حدثنا ابن أبي شيبة، [عن ابن عيينة] عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس يعني في الخلع قال: إنما هو فُرْقَةٌ وفسخ ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق (٣). قال الله تعالى:


(١) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص ٣٣٩ - ٣٤٠). وسيأتي في (ص ٦٣٧ - ٦٣٨).
وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٩٥) من طريق أبي الوليد قال: حدثنا شعبة به. ثم قال: (ويقال هذا مما أخطأ فيه طاووس، وكان كثير الخطأ مع جلالته وفضله وصلاحه، يروي أشياء منكرة).
(٢) في الأصل: (فإنه).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٧٧١)، وابن أبي شيبة (١٨٧٦٦) و (١٩٥٦٦)، والبيهقي في السنن الكبير (١٥/ ١٩١/ ح ١٤٩٧٧) عن ابن عيينة به. وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٤٩٧) من طريق حبيب بن ثابت، عن طاووس به بلفظ: «الخلع فرقة وليس بطلاق». وانظر ما سيأتي (ص ٦٣٨).