للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].

قال أبو بكر عبد العزيز: قد رسمنا عن أبي عبد الله في الخلع قولين؛ أحد القولين: أنه طلاق وما أَقَلَّ من رواه عنه. والقول الآخر: أنه فسخ للعقد وما أكثر من رواه عنه، والعمل على أنه فسخ للعقد على ما قاله ابن عباس (١).

وذكر أحمد عن ابن عيينة قال: قال ابن عباس: ما كان من قِبَلِ النساء فهو خلع، وما كان من قِبَلِ الرجال فهو طلاق، يعني: الفرقة (٢). أرسله كذا. قال أبو بكر عبد العزيز: لا خلاف عن أبي عبد الله أَنَّ الخلع ما كان من قبل النساء، فإذا كان من قبل الرجال فلا تنازع أنه طلاق، ولا يكون ذلك فسخٌ للعقد إنما هو طلاق (٣).

والمقصود هنا: أَنَّ طاووسًا قال في الخلع: ليس بشيء؛ أي: ليس


(١) مسائل إسحاق (٩/ ٤٦٠٥ وما بعدها)، مسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٢)، مسائل أبي داود (برقم ١١٨٨)، مسائل صالح (٣/ ١٧٨). وأشار للروايتين: أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين (٢/ ١٣٦).
وانظر للخلاف في الخلع: الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٠).
(٢) لم أجده.
(٣) مسائل حرب (٢/ ٦٦٨). وقد ذكر ابن قدامة في المغني (١٠/ ٢٨٨) عن أبي بكر قولَهُ: (لا خلاف عن أبي عبد الله، أنَّ الخلع ما كان من قبل النساء؛ فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا يكون فسخًا).