للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدعيها، مثلما قال في متروك التسمية (١).

قال: (فإنْ [قال] (٢) قائلٌ في ذبيحةِ الناسي ذِكْرَ اسمِ اللهِ ــ تعالى ــ على ذبيحتِهِ: حرامٌ أَكْلُ ذبيحته؛ فقوله خارجٌ من قول جميع الحجة، والثابت من خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي حدثني به سعيد بن عثمان التنوخي (٣)، عن محمد بن يزيد بن سنان، عن معقل بن عبيد الله (٤)، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإنْ نسي أنْ يُسمي حين يذبح؛ فليسم ويذكر اسم الله ويأكل» (٥)).

إلى أنْ قال: (لم يُحَرِّمْ أَكْلَ ما تُرِكَ ذكرُ اسمِ الله عليه ناسيًا أَحَدٌ، وإنما كرهه ونحن نكرهه؛ فأما تحريمه فلم يصح عن أحدٍ منهم).


(١) انظر ما تقدم (ص ٩).
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) كتب الناسخ فوقها (أظنه)، وظنه صواب؛ كما في معجم شيوخ الطبري (ص ٢٥٤).
(٤) في الأصل: عبد الله، والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) وأخرجه ــ أيضًا ــ الدارقطني في سننه (٥/ ٥٣٥)، والبيهقي في السنن الكبير (١٩/ ١٨٣/ ح ١٨٩٢٣) وفي الصغير (٤/ ٤٣) من طريق معقل به مرفوعًا.
ورواه سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا بلفظ: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإنَّ المسلم فيه اسم من أسماء الله ــ عز وجل ــ».
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥/ ٨١/ برقم ٩١٤)، والبيهقي في السنن الصغير (٤/ ٤٣) وهذا لفظه. وهو المحفوظ.
انظر: معرفة السنن والآثار (١٣/ ٤٤٧)، نصب الراية (٤/ ١٨٢)، البدر المنير (٩/ ٢٦٣)، إرواء الغليل (٨/ ١٦٩).