للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى أَنْ قال: (فالواجب على عطاء ومن قال بقوله في ذلك ــ إذا صحت عنه الرواية بما رواه حجاج ــ اتباع ما نَقَلَتهُ الأئمة مستفيضًا عنهم: ألا كفارة على الحالف الحانث عمدًا) (١). فلم يَعْتَدَّ بخلاف الشافعي في اليمين الغموس.

وتأمل ما نقل عن الحكم [فهو] (٢) أضعف مما نقل عن عطاء، ثم [قال لهم:] (٣) إنه بتقدير صحة قوله؛ فالواجب عليه وعلى من قال بقوله كالشافعي ــ فإنَّ الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء (٤) ــ: أَنْ يتبعوا ما نقلته الأئمة مستفيضًا عنهم ألا كفارة على الحالف الكاذب عمدًا، فجعل هذا إجماعًا مستفيضًا في الأمة نقلوه عن النبي، ومعلومٌ أنَّ جمهور العلماء تنازعوا في هذا، فلا يجعلون مثل هذا إجماعًا، ولا يجعلون كل ما ادعي [٦٢/ ب] فيه الإجماع أنهم نقلوا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما نقلوا لفظ الحديث والقرآن، وإنْ قالوا: إنَّ القرآن أو السنة دَلَّ على موافقة الإجماع، فلا يقولون: إِنَّ كل من وافق على الحكم مستنده نص منقول عنده عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وابن جرير هو ممن اعتمد المعترض ونحوه على ما ادعاه من الإجماع في وقوع الطلاق التي يدعيها، وهذا معنى كلامه في الإجماعات التي


(١) إلى هنا ينتهي النقل عن الطبري، والظاهر أن المجيب ينقل من كتابه «اللطيف».
(٢) في الأصل: (و)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٣) في الأصل: (لكم).
(٤) مجموع الفتاوى (٧/ ٢٠٨) (٢٢/ ٤٢٨) (٣٥/ ٢٥٤، ٢٦٠)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١١٧، ١٢١)، قاعدة العقود (١/ ٢١٤)، الإيمان (ص ١٦٥)، منهاج السنة (٧/ ٥٣٠).