للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام مَنْ بعدهم (١).

ولمَّا كان هذا من أصل ابن جرير؛ كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة (٢) مثل: ادعائه الإجماع على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وأنَّ متروك التسمية مباح (٣)، ومثل ذلك؛ حتى يتأوَّل ما نُقِلَ في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس (٤): (وقد علمت ما حدثكم به ابن العلاء ويعقوب، حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلفَ كذبًا متعمدًا: أنه يُكَفِّر) (٥).

قال: (أما الحكم؛ فإنَّ الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة استحبابًا، وذلك أنَّ أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس، عن شعبة في الرجل يتعمد الحلف على الإثم (٦). قال حماد: ليس فيه (٧) كفارة، وقال الحكم: الكفارةُ خير (٨).

وأما عطاء؛ فإنَّ الراوي عنه حجاج، وحجاج يجب في أخبارِهِ التثبتُ لأسبابٍ كثيرة).


(١) انظر (ص ١٣٧، ٦٢٦ - ٦٢٧).
(٢) في الأصل: (والأربعة)، وما أثبتُّ هو الصواب.
(٣) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص ٩).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٢٥)، الفروع (١٠/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٣٩).
(٦) في المصنف: (يحلف على الشيء يتعمده).
(٧) في المصنف: (لهذا).
(٨) وأخرجه ــ أيضًا ــ ابن أبي شيبة (١٢٤٥٢) عن ابن إدريس به.